تقديم: سيامند إبراهيم
بحضور نسوي متواضع حاضرت المحامية نالين عبدو في مركز أوصمان صبري في قامشلو بعنوان المظالم والتمييز بحق المرأة في القانون السوري, وبعد تقديم المحاضرة والترحيب بها من قبل عريفة الندوة ألقت المحاضرة دراستها وقالت:”
بحضور نسوي متواضع حاضرت المحامية نالين عبدو في مركز أوصمان صبري في قامشلو بعنوان المظالم والتمييز بحق المرأة في القانون السوري, وبعد تقديم المحاضرة والترحيب بها من قبل عريفة الندوة ألقت المحاضرة دراستها وقالت:”
منذ بداية القرن العشرين عاركت المرأة في مختلف بقاع الكون التشريعات الجاحدة والناكرة لحقها المعادل للرجل في التمتع بحياة حرة…وتطرقت إلى كفاح المرأة المقيت في دول كثيرة بانتزاع الاعتراف الدستوري بحقوقها, وبنهضة تشريعية رفعت مستوى الإنصاف بين الرجل والمرأة وخاصة في الدول الصناعية..”
وعرجت على واقع المرأة الكردية ورأت أنها” كجزء من النسيج السوري حيث هي أيضاً عانت معاناة مزدوجة فمن جهة ذاقت كأي امرأة سورية من الظلم والاضطهاد, ومن بطء سن القوانين والتشريعات الناظمة والكافلة لحقها وانحصارها داخل سور المحظورات الشرعية..”
ونوهت إلى أنه” اصطلاحاً تعرف التشريعات والقوانين التمييزية بأنها تلك النصوص التي تكرس استعباد المرأة والنيل من عزيمتها, والتفرقة بينها وبين الرجل بحسب الجنس…
وحظر دخول المرأة في العديد من القطاعات بحسب كونها امرأة من حيث حسب رؤيتهم ضعف جسدها, أو حتى من رؤى عاطفية… ورأت أن هذه القوانين القاصرة والتمييزية تشكل نواة لأزمات مجتمعية وحجر عثرة في وجه تطور ونمو المجتمع برمته…”
وبينت أن سوريا هي من الدول الخمسين التي صادقت على اتفاقية سيدا والمنعقدة في ديسمبر 1979 وتتبنى هذه الاتفاقية مكافحة التمييز بمختلف أشكاله ضد المرأة…
وفي سياق هذه المحاضرة شرحت بشكل موسع إلى “الثورات التشريعية عاشتها العديد من الدول العربية والإسلامية, وتطرقت إلى الدعاية الواسعة للمرشحين للانتخابات التشريعية, واستغربت من عدم تشريع المرأة بنفسها في صياغة قوانين وتشريعات تخص الرجل والمرأة على حد سواء”
واستعرضت بعض التشريعات ونصوص المجحفة بحق المرأة السورية:”
وأشارت إلى المادة 548 من قانون العقوبات السوري حيث نص صراحة على التالي : يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد فروعه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود, فأقدم على قتلها أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن غير عمد سنتين حبس في القتل.
وبينت الكثير من المواد من المراسيم التشريعية في العديد من التشريعات السورية في الجنسية, وزواج الرجل الأجنبي من السورية لا يكتسب جنسيتها, بعكس المرأة الأجنبية التي تقترن بزوج سوري.
وذكرت إلى مسألة حرمان 240 ألف كردي عانوا الحرمان من الجنسية السورية إلى وقت قريب بحسب الإحصاء الاستثنائي الجائر.. وبينت في محاضرتها إلى الكثير من التشريعات في سوريا وقارنتها في تركيا وغيرها.
وفي النهاية كانت هناك العديد من المداخلات من الحضور..
ونوهت إلى أنه” اصطلاحاً تعرف التشريعات والقوانين التمييزية بأنها تلك النصوص التي تكرس استعباد المرأة والنيل من عزيمتها, والتفرقة بينها وبين الرجل بحسب الجنس…
وحظر دخول المرأة في العديد من القطاعات بحسب كونها امرأة من حيث حسب رؤيتهم ضعف جسدها, أو حتى من رؤى عاطفية… ورأت أن هذه القوانين القاصرة والتمييزية تشكل نواة لأزمات مجتمعية وحجر عثرة في وجه تطور ونمو المجتمع برمته…”
وبينت أن سوريا هي من الدول الخمسين التي صادقت على اتفاقية سيدا والمنعقدة في ديسمبر 1979 وتتبنى هذه الاتفاقية مكافحة التمييز بمختلف أشكاله ضد المرأة…
وفي سياق هذه المحاضرة شرحت بشكل موسع إلى “الثورات التشريعية عاشتها العديد من الدول العربية والإسلامية, وتطرقت إلى الدعاية الواسعة للمرشحين للانتخابات التشريعية, واستغربت من عدم تشريع المرأة بنفسها في صياغة قوانين وتشريعات تخص الرجل والمرأة على حد سواء”
واستعرضت بعض التشريعات ونصوص المجحفة بحق المرأة السورية:”
وأشارت إلى المادة 548 من قانون العقوبات السوري حيث نص صراحة على التالي : يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد فروعه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود, فأقدم على قتلها أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن غير عمد سنتين حبس في القتل.
وبينت الكثير من المواد من المراسيم التشريعية في العديد من التشريعات السورية في الجنسية, وزواج الرجل الأجنبي من السورية لا يكتسب جنسيتها, بعكس المرأة الأجنبية التي تقترن بزوج سوري.
وذكرت إلى مسألة حرمان 240 ألف كردي عانوا الحرمان من الجنسية السورية إلى وقت قريب بحسب الإحصاء الاستثنائي الجائر.. وبينت في محاضرتها إلى الكثير من التشريعات في سوريا وقارنتها في تركيا وغيرها.
وفي النهاية كانت هناك العديد من المداخلات من الحضور..