مسعود عكو
التحرش الجنسي، الذي يبدأ بتكرار النظرات، والتحرش الشفهي، والإلحاح في طلب لقاء، والمداعبة اللفظية الجنسية، وطلبها في أغلب الأوقات، والتي قد تتطور إلى التحرش باللمس، وغيرها من الممارسات، تشير دراسات عالمية في هذا المجال إلى أن حوالي نصف الذين يقومون بالتحرش، هم من زملاء العمل، و/27%/ منهم من رؤساء العمل و/23%/ من الزبائن، كما تشير هذه الدراسات لأمور أخرى يغفل عنها الجميع، وهي الأمراض النفسية التي تصيب غالبية السيدات العاملات، واللاتي جرى التحرش بهن، مثل القلق، والسهر، واللامبالاة، والخوف، والتعرض للكوابيس.
التحرش الجنسي، الذي يبدأ بتكرار النظرات، والتحرش الشفهي، والإلحاح في طلب لقاء، والمداعبة اللفظية الجنسية، وطلبها في أغلب الأوقات، والتي قد تتطور إلى التحرش باللمس، وغيرها من الممارسات، تشير دراسات عالمية في هذا المجال إلى أن حوالي نصف الذين يقومون بالتحرش، هم من زملاء العمل، و/27%/ منهم من رؤساء العمل و/23%/ من الزبائن، كما تشير هذه الدراسات لأمور أخرى يغفل عنها الجميع، وهي الأمراض النفسية التي تصيب غالبية السيدات العاملات، واللاتي جرى التحرش بهن، مثل القلق، والسهر، واللامبالاة، والخوف، والتعرض للكوابيس.
بدأت ظاهرة التحرش الجنسي تتنامى، وتكبر في مجتمعاتنا الشرقية، سواء في الشارع، أو في وسائط النقل العامة، وعلى وجه الخصوص في العمل. رغم أن هذه الظاهر منتشرة في كل مكان في العالم، إلا أن انتشارها في المجتمع العربي، والإسلامي، ينذر بظاهرة اجتماعية في غاية من السلبية تفقد بسببها آلاف النساء أعمالهن جراء هذا التحرش.
التحرش الجنسي بالنساء ارتبط بشكل فعال بتردي الأخلاق، وانتشار الفساد المالي، والأخلاقي، ونشر بعض الفضائيات سلوكيات غريبة عن المجتمع العربي، والمسلم. إلا أن خبراء علم النفس، والاجتماع لم ينتبهوا حتى الأن لمخاطر هذه الظاهرة، رغم أنها بدأت تطل برأسها بصورة وحشية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب من مراكز الأبحاث، والدراسات بالوقوف عليها، وضرورة بحثها لبيان أسبابها، وعكف خبراء المجتمع على رصد الظاهرة، وتحليلها بغية حماية المجتمع من زيادة انحلال الأخلاق، وحماية المرأة في كل مكان.
تفيد دراسات بحثية، أن التحرش الجنسي لا يهدد فقط بعض النساء، ولكنه قضية منتشرة في المجتمع بأكمله، ولا يقتصر على عمر، أو طبقة اجتماعية معينة، كما أنه يعيق تقدم المرأة، وممارسة حياتها الاعتيادية. فلم تسلم العاملات، وربات البيوت، وصاحبات الوظائف المرموقة من تعرضهن للتحرش الجنسي، حيث أن معظم الأشكال الشائعة هي أشكال غير مناسبة مثل اللمس بنسبة /40%/ يليه التحرش بالألفاظ البذيئة بنسبة /30%/ حسب دراسة مصرية.
والأكثر غرابة، أن الدراسة اكتشف أن مبررات القبول الاجتماعي، أو على الأقل الصفح عن التحرش الجنسي بالنساء، يبدأ من الرغبة في عقاب المرأة على التمرد على دورها التقليدي في المنزل، أو إعاقة النساء الحاصلات على وظائف (اللاتي يعتبرن في أغلب الأحوال المصدر الثاني للدخل في الأسرة- باستثناء الأسر التي تعيلها نساء حيث تعد المرأة هي المصدر الرئيسي للأسرة) بحجة ارتفاع نسبة البطالة، وصولاً إلى قصور في إدراك الرجال للأثر المحزن، والجارح لأفعالهم تجاه النساء، والذي يأتي هنا لعقاب المرأة على تحررها على قيود المجتمع وخروجها من منزلها!
تعتبر أكثر التحرشات الجنسية شهرة هي المضايقة الشفهية التي تتضمن كلمات قاسية وقحة، تصف أجزاء جسد المرأة، وأن شكل رد الفعل الشفوي تجاه التحرش، والمتمثل في النظر أو القول، حصل على /٦.١٣%/ من نسبة المشاركات، بينما بلغت نسبة من آثرن السلامة، ولم يتخذن أي رد فعل تجاه مضايقتهن، نحو /٦.٢٩%/ وكانت نسبة من طلبن المساعدة من السلطات /٢%/ فقط!
والملفت من واقع الدراسات التي تمت، أن ظاهرة التحرش بالفتيات أو النساء عموماً – والتي امتدت في بعض الدول للتحرش بالأطفال الصغار ـ ليست جديدة، وأنه في كل مرة تثار قضية تحرش في أي دولة عربية نفاجأ بوجود مئات القضايا التي سبقتها، وفي كل مرة يزداد التحرش توحشاً وفجوراً.
وهناك دراسات تربط بين التحرش الجنسي، وانتشار الفساد، وغياب الرقابة في العالم العربي، فالفساد المالي والإداري في المؤسسات العربية يؤدي بصورة ما إلى الفساد الأخلاقي، خاصة وأن الكثير من حالات التحرش الجنسي ضد المرأة في العمل تنتج من رؤسائها الرجال، لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ وانعدام الرقابة.
يختلف التصرف تجاه هذه القضية من امرأة إلى أخرى، فالكثيرات يفضلن التغاضي عن المسألة، وتركها المرور بسلام دون إثارتها، خوفاً من معاقبة رب العمل بالطرد من الوظيفة، الأمر الذي تلجأ إليه المرأة بقبوله، والاستجابة له في معظم الأحيان إلا نادراً، وسجلت حالات قليلة جداً بالنسبة للتحرش كقضية في أقسام الشرطة، ناهيك عن النتائج الاجتماعية التي تنتج عن هكذا دعاوي، والتي تنتهي في الكثير من الأحيان بمعاقبة المرأة على مبادرتها. وتشير بعض الإحصاءات، والأرقام العربية إلى أن الظاهرة باتت مفزعة في العديد من الدول العربية للغاية، وأنها لم تعد مجرد أمر شاذ يقوم به قلة منحرفة، وإنما سلوك متزايد من قبل العديد من الشباب العربي المراهق، والكبير على السواء.
واعتبر تقرير للجمعية الأمريكية للنساء الجامعيات: أن الطالبات أكثر شعوراً بالخجل، والغضب، والخوف والتشوش، وأقل ثقة، وأكثر شعوراً بخيبة الأمل تجاه تجربتهن الجامعية بعد تعرضهن للتحرش الجنسي، وتقول الطالبات: إنهن يتفادين المتحرش بهن، أو أماكن معينة في الحرم الجامعي، وأنهن يعانين من صعوبات في النوم أو التركيز. كما أن الطالبات أكثر لجوءاً للاستعانة بشخص يقدم لهن الحماية، أو إلى تغيير مجموعات الأصدقاء، أو الامتناع عن المشاركة في الفصل، أو الانسحاب من المساق، أو التغيب عن نشاط ما. علماً بأنهن نادراً ما يبلغن المسؤولين الجامعيين عن تعرضهن للتحرش.
التحرش في العالم العربي:
صرح مدير منظمة العمل العربية إبراهيم قويدر: “بعد أن لاحظت منظمة العمل العربية انتشاراً للموضوع في الوطن العربي بشكل مخيف من خلال ارتفاع حالات شكاوى النساء الإدارية ضد مرؤوسيهن تحت مسميات مختلفة تخفي غالبيتها خلفيات تحرش. – المرجع : موقع مركز الأخبار – أمان.
ففي مصر: تشير دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة أن /20/ ألف حالة اغتصاب، وتحرش جنسي ترتكب في مصر سنوياً، أي أن هناك حالتي اغتصاب تتم كل ساعة تقريباً، وهناك أرقام أخرى لدراسات اجتماعية مماثلة تثير الفزع تحذر أن من بين مائة امرأة يوجد /68/ تعرضن فعلاً للتحرش الجنسي داخل محيط العمل، سواءً كان هذا التحرش لفظياً، أو بدنياً وفق ما أوردته صحيفة “أخبار الحوادث” المصرية.
أما في تونس: فقد كشفت “رابطة النساء صاحبات المهن القانونية” عن أن الجمعية استقبلت عام /2003/ فقط ثمانمائة امرأة قالت: إنهن تعرضن للتحرش، ولم تتقدم بالشكوى منهن سوى حالتين، والأغرب أن هناك تحرشاً من نوعٍ آخر تقوم به السلطات الرسمية نفسها ضد المحجبات يصل لحد الاعتداء اللفظي، والجسدي ـ كما تقول منظمات حقوقية – على النساء الحاملات لغطاء الرأس حتى إن كلاً من وزير التربية، ووزير التعليم العالي أصدرا أوامرهما بمنع المحجبات من دخول المعاهد، والكليات.
أما في المغرب: تعاني الكثير من الفتيات، والسيدات المغربيات من ظاهرة التحرش الجنسي المتفشية في كثير من مؤسسات القطاع الخاص في المغرب، ويتبع بعض أرباب، ورؤساء العمل طرقاً شتى من التحرش للإيقاع بضحاياهم، مستغلين في معظم الأحيان سطوتهم وحاجة تلك النساء للعمل. – المرجع:موقع العربية نت نقلاً عن صحيفة “الأحداث” المغربية.
وفي السعودية: ورغم الطابع المحافظ وعدم خروج المرأة في أغلب الأحيان للعمل، بدأت تظهر قصص غاية في الغرابة عن انتهاكات وتحرشات بالفتيات، حتى إن الإحصاءات، والتقارير الحكومية تشير إلى أن حوادث التحرش الجنسي أصبحت تأتي في المرتبة الثالثة من حوادث الاعتداء الأخلاقي في السعودية من حيث العدد، وكشفت تقارير رسمية عن ضبط /1012/ متهماً في /832/ حادثة تحرش عام /2003/ بتهمة معاكسة النساء، /892/ من المتهمين من البالغين و/104/ من الأحداث!
أما الجزائر: فأصبح التحرش الجنسي واحداً من كوابيس المرأة الجزائرية العاملة منها والطالبة الجامعية، يحضر يومياً بحياتها وبشكل مؤذي ، برغم القانون الذي يجرمه، والذي تم سنه خلال السنوات القليلة الماضية لردع المتحرشين بها/ وحمايتها من هذا الاعتداء الذي لا يظهر للعيان ، بل تحضره غالباً الضحية والمتهم. لهذا فتحت وطأة التحرش الجنسي، وتعاني جزائريات كثيرات في صمت مطبق خوفاً من الفضيحة في مجتمع لا يرحم، ويشهر بالمرأة قبل حتى أن يفصل فيما إذا كانت متورطة أو ضحية، ومن لم تخف من الفضيحة فهي تفكر، وتمعن التفكير قبل أن تطرق أبواب المحاكم . – المرجع :موقع بوابة المرأة.
أما في سوريا فلم تسجل أية دراسات رسمية في هذا المجال، ولكن نسبة /36%/ من النساء في العمل يتعرضن للتحرش الجنسي -وفق استبيان غير رسمي- قمنا بإجرائه في أماكن مختلفة وشرائح متنوعة، وكانت نسبة /3%/ فقط من التجأن من النساء المحرشات إلى أقسام الشرطة لتقديم الشكوى.
أما في الأردن: شهد عام /2005/ تسجيل /437/ حالة تحرش جنسي.
حساسية الموضوع، والخوف من الفضيحة، وتلويث السمعة، والخوف من فقدان العمل، والحاجة لكسب العيش. كما أن التخوف من تعثر الدراسة جعل بعض الضحايا يلتزمن الصمت، وشعور الضحايا بأن الجاني عليها لن يجد العقاب الرادع له، وأن رئيسها المباشر لن يسمع لها خوفاً على سمعة عمله، واستحالة إثبات حدوث التحرش، والجهل الأنثوي بالقوانين الرادعة للمتحرشين جنسياً، لهذه الأسباب وغيرها يبقى التحرش الجنسي بعيداً عن المعرفة الكاملة، والرصد الحقيقي والواقعي لحالاتها الكثيرة، ويصعب تطبيق العقوبة الرادعة إن لم يكن مستحيلاً. في الكثير من الأحيان.
التحرش الجنسي، آفة العصر وأزمة المرأة العاملة في كل دول العالم، رغم وجود القوانين الرادعة لهذه الظاهرة، إلا أن أسباب الامتناع عن الشكوى، والحديث في هكذا مواضيع اجتماعية حساسة جداً بالنسبة للمرأة، أدت إلى نمو هذه الظاهرة التي بدأت تتصاعد في منحىً بياني ستفضي في النهاية إلى أزمة حقيقة للمرأة العاملة.
للإطلاع: مجموعة مواد من قانون العقوبات العامة في سوريا والذي بموجبه يمكن معاقبة المتحرشين جنسياً بالإضافة إلى جملة من المواد المتعلقة بجرائم الأسرة والمخلة بالآداب العامة:
المادة 498
1 ـ تشدد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل:
إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكر فأزيلت بكارتها.
2 ـ إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.
المادة 499
1 – كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
3- تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.
المادة 500
1 – من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2 – يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
المادة 501
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.
المادة 502
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 503
يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية.
المادة 504
1 – من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
2 – في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 505
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.
المادة 506
من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة 507
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.
المادة 508
1 – إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2 – يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
المادة 509
1 – من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستمائة ليرة.
2 – ويعاقب العقاب نفسه من تعاطي الدعارة السرية أو سهلها.
المادة 510
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
المادة 511
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.
المادة 512
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثمائة ليرة.
المادة 513
كل امرئ لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة.
المادة 514
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.
المادة 515
تشدد بمقتضى حكم المادة 247 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة 492.
المادة 516
يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال المحل.
المادة 517
يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 518
يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثمائة ليرة.
المادة 519
يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
المادة 520
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة 521
ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.
المادة 522
ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.
المادة 523
من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.
المادة 524
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.
المادة 525
كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.
المادة 526
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.
المادة 527
كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 528
1 – من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2 – وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.
3 – وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
المادة 529
1 – من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 – ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
المادة 530
تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.
المادة 531
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و 529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.
المادة 532
1 – إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247.
2 – ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض.
3 – ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة.
4 – ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.
المادة 533
من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
المادة 469
إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضا من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.
المادة 470
يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
المادة 471
1- من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
2- ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
المادة 472
ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
المادة 473
1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
المادة 474
1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
المادة 475
1 ـ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي».
2 ـ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.
3 ـ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه.
4 ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي».
5 ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.
6 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
المادة 476
1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.
المادة 477
1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
المادة 478
1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
المادة 479
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 480
كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.
المادة 481
1 ـ من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
2 ـ وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 482
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.
المادة 483
1 ـ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم.
2 ـ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.
المادة 484
1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 485
إذا سببت الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقاً لأحكام المادة 190 في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابها. وأوخذ بها وفاقاً لأحكام المادة 188 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطر.
المادة 486
1 ـ إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247.
2 ـ لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.
المادة 487
إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.
المادة 488
1 ـ من قضي عليه بحكم اكتسب قوة القضية المقضية بأن يؤدي إلى زوجه أو زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فيبقى شهرين لا يؤديها في المحكمة عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.
2 ـ إن الحكم الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في سورية يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي السوري لتطبيق الفقرة السابقة.
المادة 489
1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 490
يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
المادة 491
1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة 492
1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
المادة 493
1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 494
يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
المادة 495
1 ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.
المادة 496
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة 497
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و 493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 492.
—–
التحرش الجنسي بالنساء ارتبط بشكل فعال بتردي الأخلاق، وانتشار الفساد المالي، والأخلاقي، ونشر بعض الفضائيات سلوكيات غريبة عن المجتمع العربي، والمسلم. إلا أن خبراء علم النفس، والاجتماع لم ينتبهوا حتى الأن لمخاطر هذه الظاهرة، رغم أنها بدأت تطل برأسها بصورة وحشية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب من مراكز الأبحاث، والدراسات بالوقوف عليها، وضرورة بحثها لبيان أسبابها، وعكف خبراء المجتمع على رصد الظاهرة، وتحليلها بغية حماية المجتمع من زيادة انحلال الأخلاق، وحماية المرأة في كل مكان.
تفيد دراسات بحثية، أن التحرش الجنسي لا يهدد فقط بعض النساء، ولكنه قضية منتشرة في المجتمع بأكمله، ولا يقتصر على عمر، أو طبقة اجتماعية معينة، كما أنه يعيق تقدم المرأة، وممارسة حياتها الاعتيادية. فلم تسلم العاملات، وربات البيوت، وصاحبات الوظائف المرموقة من تعرضهن للتحرش الجنسي، حيث أن معظم الأشكال الشائعة هي أشكال غير مناسبة مثل اللمس بنسبة /40%/ يليه التحرش بالألفاظ البذيئة بنسبة /30%/ حسب دراسة مصرية.
والأكثر غرابة، أن الدراسة اكتشف أن مبررات القبول الاجتماعي، أو على الأقل الصفح عن التحرش الجنسي بالنساء، يبدأ من الرغبة في عقاب المرأة على التمرد على دورها التقليدي في المنزل، أو إعاقة النساء الحاصلات على وظائف (اللاتي يعتبرن في أغلب الأحوال المصدر الثاني للدخل في الأسرة- باستثناء الأسر التي تعيلها نساء حيث تعد المرأة هي المصدر الرئيسي للأسرة) بحجة ارتفاع نسبة البطالة، وصولاً إلى قصور في إدراك الرجال للأثر المحزن، والجارح لأفعالهم تجاه النساء، والذي يأتي هنا لعقاب المرأة على تحررها على قيود المجتمع وخروجها من منزلها!
تعتبر أكثر التحرشات الجنسية شهرة هي المضايقة الشفهية التي تتضمن كلمات قاسية وقحة، تصف أجزاء جسد المرأة، وأن شكل رد الفعل الشفوي تجاه التحرش، والمتمثل في النظر أو القول، حصل على /٦.١٣%/ من نسبة المشاركات، بينما بلغت نسبة من آثرن السلامة، ولم يتخذن أي رد فعل تجاه مضايقتهن، نحو /٦.٢٩%/ وكانت نسبة من طلبن المساعدة من السلطات /٢%/ فقط!
والملفت من واقع الدراسات التي تمت، أن ظاهرة التحرش بالفتيات أو النساء عموماً – والتي امتدت في بعض الدول للتحرش بالأطفال الصغار ـ ليست جديدة، وأنه في كل مرة تثار قضية تحرش في أي دولة عربية نفاجأ بوجود مئات القضايا التي سبقتها، وفي كل مرة يزداد التحرش توحشاً وفجوراً.
وهناك دراسات تربط بين التحرش الجنسي، وانتشار الفساد، وغياب الرقابة في العالم العربي، فالفساد المالي والإداري في المؤسسات العربية يؤدي بصورة ما إلى الفساد الأخلاقي، خاصة وأن الكثير من حالات التحرش الجنسي ضد المرأة في العمل تنتج من رؤسائها الرجال، لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ وانعدام الرقابة.
يختلف التصرف تجاه هذه القضية من امرأة إلى أخرى، فالكثيرات يفضلن التغاضي عن المسألة، وتركها المرور بسلام دون إثارتها، خوفاً من معاقبة رب العمل بالطرد من الوظيفة، الأمر الذي تلجأ إليه المرأة بقبوله، والاستجابة له في معظم الأحيان إلا نادراً، وسجلت حالات قليلة جداً بالنسبة للتحرش كقضية في أقسام الشرطة، ناهيك عن النتائج الاجتماعية التي تنتج عن هكذا دعاوي، والتي تنتهي في الكثير من الأحيان بمعاقبة المرأة على مبادرتها. وتشير بعض الإحصاءات، والأرقام العربية إلى أن الظاهرة باتت مفزعة في العديد من الدول العربية للغاية، وأنها لم تعد مجرد أمر شاذ يقوم به قلة منحرفة، وإنما سلوك متزايد من قبل العديد من الشباب العربي المراهق، والكبير على السواء.
واعتبر تقرير للجمعية الأمريكية للنساء الجامعيات: أن الطالبات أكثر شعوراً بالخجل، والغضب، والخوف والتشوش، وأقل ثقة، وأكثر شعوراً بخيبة الأمل تجاه تجربتهن الجامعية بعد تعرضهن للتحرش الجنسي، وتقول الطالبات: إنهن يتفادين المتحرش بهن، أو أماكن معينة في الحرم الجامعي، وأنهن يعانين من صعوبات في النوم أو التركيز. كما أن الطالبات أكثر لجوءاً للاستعانة بشخص يقدم لهن الحماية، أو إلى تغيير مجموعات الأصدقاء، أو الامتناع عن المشاركة في الفصل، أو الانسحاب من المساق، أو التغيب عن نشاط ما. علماً بأنهن نادراً ما يبلغن المسؤولين الجامعيين عن تعرضهن للتحرش.
التحرش في العالم العربي:
صرح مدير منظمة العمل العربية إبراهيم قويدر: “بعد أن لاحظت منظمة العمل العربية انتشاراً للموضوع في الوطن العربي بشكل مخيف من خلال ارتفاع حالات شكاوى النساء الإدارية ضد مرؤوسيهن تحت مسميات مختلفة تخفي غالبيتها خلفيات تحرش. – المرجع : موقع مركز الأخبار – أمان.
ففي مصر: تشير دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة أن /20/ ألف حالة اغتصاب، وتحرش جنسي ترتكب في مصر سنوياً، أي أن هناك حالتي اغتصاب تتم كل ساعة تقريباً، وهناك أرقام أخرى لدراسات اجتماعية مماثلة تثير الفزع تحذر أن من بين مائة امرأة يوجد /68/ تعرضن فعلاً للتحرش الجنسي داخل محيط العمل، سواءً كان هذا التحرش لفظياً، أو بدنياً وفق ما أوردته صحيفة “أخبار الحوادث” المصرية.
أما في تونس: فقد كشفت “رابطة النساء صاحبات المهن القانونية” عن أن الجمعية استقبلت عام /2003/ فقط ثمانمائة امرأة قالت: إنهن تعرضن للتحرش، ولم تتقدم بالشكوى منهن سوى حالتين، والأغرب أن هناك تحرشاً من نوعٍ آخر تقوم به السلطات الرسمية نفسها ضد المحجبات يصل لحد الاعتداء اللفظي، والجسدي ـ كما تقول منظمات حقوقية – على النساء الحاملات لغطاء الرأس حتى إن كلاً من وزير التربية، ووزير التعليم العالي أصدرا أوامرهما بمنع المحجبات من دخول المعاهد، والكليات.
أما في المغرب: تعاني الكثير من الفتيات، والسيدات المغربيات من ظاهرة التحرش الجنسي المتفشية في كثير من مؤسسات القطاع الخاص في المغرب، ويتبع بعض أرباب، ورؤساء العمل طرقاً شتى من التحرش للإيقاع بضحاياهم، مستغلين في معظم الأحيان سطوتهم وحاجة تلك النساء للعمل. – المرجع:موقع العربية نت نقلاً عن صحيفة “الأحداث” المغربية.
وفي السعودية: ورغم الطابع المحافظ وعدم خروج المرأة في أغلب الأحيان للعمل، بدأت تظهر قصص غاية في الغرابة عن انتهاكات وتحرشات بالفتيات، حتى إن الإحصاءات، والتقارير الحكومية تشير إلى أن حوادث التحرش الجنسي أصبحت تأتي في المرتبة الثالثة من حوادث الاعتداء الأخلاقي في السعودية من حيث العدد، وكشفت تقارير رسمية عن ضبط /1012/ متهماً في /832/ حادثة تحرش عام /2003/ بتهمة معاكسة النساء، /892/ من المتهمين من البالغين و/104/ من الأحداث!
أما الجزائر: فأصبح التحرش الجنسي واحداً من كوابيس المرأة الجزائرية العاملة منها والطالبة الجامعية، يحضر يومياً بحياتها وبشكل مؤذي ، برغم القانون الذي يجرمه، والذي تم سنه خلال السنوات القليلة الماضية لردع المتحرشين بها/ وحمايتها من هذا الاعتداء الذي لا يظهر للعيان ، بل تحضره غالباً الضحية والمتهم. لهذا فتحت وطأة التحرش الجنسي، وتعاني جزائريات كثيرات في صمت مطبق خوفاً من الفضيحة في مجتمع لا يرحم، ويشهر بالمرأة قبل حتى أن يفصل فيما إذا كانت متورطة أو ضحية، ومن لم تخف من الفضيحة فهي تفكر، وتمعن التفكير قبل أن تطرق أبواب المحاكم . – المرجع :موقع بوابة المرأة.
أما في سوريا فلم تسجل أية دراسات رسمية في هذا المجال، ولكن نسبة /36%/ من النساء في العمل يتعرضن للتحرش الجنسي -وفق استبيان غير رسمي- قمنا بإجرائه في أماكن مختلفة وشرائح متنوعة، وكانت نسبة /3%/ فقط من التجأن من النساء المحرشات إلى أقسام الشرطة لتقديم الشكوى.
أما في الأردن: شهد عام /2005/ تسجيل /437/ حالة تحرش جنسي.
حساسية الموضوع، والخوف من الفضيحة، وتلويث السمعة، والخوف من فقدان العمل، والحاجة لكسب العيش. كما أن التخوف من تعثر الدراسة جعل بعض الضحايا يلتزمن الصمت، وشعور الضحايا بأن الجاني عليها لن يجد العقاب الرادع له، وأن رئيسها المباشر لن يسمع لها خوفاً على سمعة عمله، واستحالة إثبات حدوث التحرش، والجهل الأنثوي بالقوانين الرادعة للمتحرشين جنسياً، لهذه الأسباب وغيرها يبقى التحرش الجنسي بعيداً عن المعرفة الكاملة، والرصد الحقيقي والواقعي لحالاتها الكثيرة، ويصعب تطبيق العقوبة الرادعة إن لم يكن مستحيلاً. في الكثير من الأحيان.
التحرش الجنسي، آفة العصر وأزمة المرأة العاملة في كل دول العالم، رغم وجود القوانين الرادعة لهذه الظاهرة، إلا أن أسباب الامتناع عن الشكوى، والحديث في هكذا مواضيع اجتماعية حساسة جداً بالنسبة للمرأة، أدت إلى نمو هذه الظاهرة التي بدأت تتصاعد في منحىً بياني ستفضي في النهاية إلى أزمة حقيقة للمرأة العاملة.
للإطلاع: مجموعة مواد من قانون العقوبات العامة في سوريا والذي بموجبه يمكن معاقبة المتحرشين جنسياً بالإضافة إلى جملة من المواد المتعلقة بجرائم الأسرة والمخلة بالآداب العامة:
المادة 498
1 ـ تشدد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل:
إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكر فأزيلت بكارتها.
2 ـ إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.
المادة 499
1 – كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
3- تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.
المادة 500
1 – من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2 – يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
المادة 501
من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.
المادة 502
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 503
يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية.
المادة 504
1 – من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
2 – في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 505
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.
المادة 506
من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة 507
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.
المادة 508
1 – إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2 – يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
المادة 509
1 – من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستمائة ليرة.
2 – ويعاقب العقاب نفسه من تعاطي الدعارة السرية أو سهلها.
المادة 510
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
المادة 511
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.
المادة 512
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثمائة ليرة.
المادة 513
كل امرئ لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة.
المادة 514
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.
المادة 515
تشدد بمقتضى حكم المادة 247 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة 492.
المادة 516
يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال المحل.
المادة 517
يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 518
يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثمائة ليرة.
المادة 519
يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
المادة 520
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة 521
ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.
المادة 522
ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.
المادة 523
من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.
المادة 524
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.
المادة 525
كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.
المادة 526
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.
المادة 527
كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 528
1 – من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2 – وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.
3 – وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
المادة 529
1 – من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 – ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
المادة 530
تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.
المادة 531
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و 529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.
المادة 532
1 – إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247.
2 – ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض.
3 – ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة.
4 – ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.
المادة 533
من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
المادة 469
إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضا من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.
المادة 470
يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
المادة 471
1- من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
2- ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
المادة 472
ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
المادة 473
1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
المادة 474
1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
المادة 475
1 ـ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي».
2 ـ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.
3 ـ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه.
4 ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي».
5 ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.
6 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
المادة 476
1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.
المادة 477
1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
المادة 478
1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
المادة 479
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 480
كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.
المادة 481
1 ـ من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
2 ـ وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 482
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.
المادة 483
1 ـ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم.
2 ـ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.
المادة 484
1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 485
إذا سببت الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقاً لأحكام المادة 190 في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابها. وأوخذ بها وفاقاً لأحكام المادة 188 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطر.
المادة 486
1 ـ إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247.
2 ـ لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.
المادة 487
إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.
المادة 488
1 ـ من قضي عليه بحكم اكتسب قوة القضية المقضية بأن يؤدي إلى زوجه أو زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فيبقى شهرين لا يؤديها في المحكمة عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.
2 ـ إن الحكم الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في سورية يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي السوري لتطبيق الفقرة السابقة.
المادة 489
1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 490
يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
المادة 491
1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة 492
1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
المادة 493
1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 494
يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
المادة 495
1 ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.
المادة 496
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة 497
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و 493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 492.
—–
مجلة الثرى